الشيخ محمد الجواهري

284

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 156 باب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 . وفيه كتب ( إذن ) هكذا ( إذاً ) . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 158 باب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 9 . وفيه كتب ( إذن ) هكذا ( إذاً ) . ( 3 ) أقول : أليس التعليل في معتبرتي علي بن يقطين المعتبرتين عند السيد الاُستاذ على مبناه : « ألا ترى أنّ المنفعة قد ذهبت » دالاً على أن المنفعة ما لم تذهب فالزكاة واجبة ، لبقاء المنفعة التي هي الملاك بمقتضى التعليل ، والتعليل وإن كان وارداً في جعل الدراهم والدنانير سبائك لا في جعلها حليّاً ، إلاّ أنّ التعليل يعمم ويخصص ، فيكون قوله ( عليه السلام ) : « إذن لا يبقى منه شيء » مختصاً بغير ما إذا بقيت الدراهم والدنانير بعد اتخاذها حليّاً درهماً أو ديناراً . هذا مضافاً إلى صحيحة الحسن بن علي بن يقطين ، قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب ؟ قال : تلزمه الزكاة في كل سنة إلاّ أن يسبك » الوسائل ج 9 : 155 باب 108 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 4 .